الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم
وروى أبو عمران الجَوْنِيّ قال: قيل لعائشة مَا كان خُلُق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: أتقرؤون سورة المؤمنون؟ قيل: نعم. قالت: اقرؤوا؛ فقرئ عليها {قد أفلح المؤمنون حتى بلغ يحافظون}.وروى النَّسائيّ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلحظ في صلاته يمينًا وشمالًا، ولا يلوي عنقه خلف ظهره.وقال كعب بن مالك في حديثه الطويل: ثم أصلي قريبًا منه يعني من النبيّ صلى الله عليه وسلم وأسارقه النظر، فإذا أقبلتُ على صلاتي نظر إلى وإذا التفتّ نحوه أعرض عني...الحديث؛ ولم يأمره بإعادة.الثالثة: اختلف الناس في الخشوع، هل هو من فرائض الصلاة أو من فضائلها ومكملاتها على قولين.والصحيح الأوّل، ومحله القلب، وهو أوّل علم يرفع من الناس؛ قاله عُبادة بن الصامت، رواه الترمذي من حديث جُبير بن نُفير عن أبي الدّرداء، وقال: هذا حديث حسن غريب.وقد خرجه النّسائي من حديث جبير بن نفير أيضًا عن عوف بن مالك الأشجعِيّ من طريق صحيحة.قال أبو عيسى: ومعاوية بن صالح ثقة عند أهل الحديث، ولا نعلم أحدًا تكلم فيه غير يحيى بن سعيد القَطّان.قلت: معاوية بن صالح أبو عمرو ويقال أبو عمر الحضرمي الحمصي قاضي الأندلس، سئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: صالح الحديث، يُكتب حديثه ولا يحتج به.واختلف فيه قول يحيى بن معين، ووثّقه عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وأبو زُرْعة الرازي، واحتج به مسلم في صحيحه.وتقدم في البقرة معنى اللغو والزكاة فلا معنى للإِعادة.وقال الضحاك: إن اللغو هنا الشرك.وقال الحسن: إنه المعاصي كلها.فهذا قول جامع يدخل فيه قول من قال: هو الشرك؛ وقولُ من قال هو الغناء؛ كما روى مالك بن أنس عن محمد بن المُنْكَدِر، على ما يأتي في لُقْمان بيانه.ومعنى فاعلون أي مؤدّون؛ وهي فصيحة، وقد جاءت في كلام العرب.قال أُمَيّة بن أبي الصَّلْت: الرابعة: قوله تعالى: {والذين هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} قال ابن العربي: من غريب القرآن أن هذه الآيات العشر عامّةٌ في الرجال والنساء، كسائر ألفاظ القرآن التي هي محتملة لهم فإنها عامّة فيهم، إلا قوله: {والذين هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} فإنما خاطب بها الرجال خاصة دون الزوجات؛ بدليل قوله: {إِلاَّ على أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}.وإنما عُرف حفظ المرأة فرجها من أدلة أخر كآيات الإحصان عمومًا وخصوصًا وغير ذلك من الأدلّة.قلت: وعلى هذا التأويل في الآية فلا يحلّ لامرأة أن يطأها مَن تملكه إجماعًا من العلماء؛ لأنها غير داخلة في الآية، ولكنها لو أعتقته بعد مِلْكها له جاز أن يتزوّجها كما يجوز لغيره عند الجمهور.وروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة والشَّعْبِيّ والنَّخَعِيّ أنها لو أعتقته حين ملكته كانا على نكاحهما.قال أبو عمر: ولا يقول هذا أحد من فقهاء الأمصار؛ لأن تملّكها عندهم يبطل النكاح بينهما، وليس ذلك بطلاق وإنما هو فسخ للنكاح؛ وأنها لو أعتقته بعد ملكها له لم يراجعها إلا بنكاح جديد ولو كانت في عدّة منه.الخامسة: قال محمد بن عبد الحكم: سمعت حَرْملة بن عبد العزيز قال: سألت مالكًا عن الرجل يَجْلِد عُمَيرة، فتلا هذه الآية {والذين هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلى قوله العادون}.وهذا لأنهم يَكْنُون عن الذَّكَر بعُمَيْرة؛ وفيه يقول الشاعر: ويسميه أهل العراق الاستمناء، وهو استفعال من المَنِيّ.وأحمد بن حنبل على ورعه يجوّزه، ويحتج بأنه إخراج فضلة من البدن فجاز عند الحاجة؛ أصله الفَصْد والحجامة. وعامة العلماء على تحريمه. وقال بعض العلماء: إنه كالفاعل بنفسه، وهي معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين الناس حتى صارت قِيلة، ويا ليتها لم تُقَل؛ ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يَعْرِض عنها لدناءتها.فإن قيل: إنها خير من نكاح الأَمَة؛ قلنا: نكاح الأمة ولو كانت كافرة على مذهب بعض العلماء خير من هذا، وإن كان قد قال به قائل أيضًا، ولكن الاستمناء ضعيف في الدليل عارٌ بالرجل الدنيء فيكف بالرجل الكبير.السادسة: قوله تعالى: {إِلاَّ على أَزْوَاجِهِمْ} قال الفَرّاء: أي من أزواجهم اللاتي أحل الله لهم لا يجاوزون.{أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} في موضع خفض معطوفة على «أزواجهم» و«ما» مصدرية.وهذا يقتضي تحريم الزنى وما قلناه من الاستمناء ونكاح المُتْعة؛ لأن المتمتَّع بها لا تجري مجرى الزوجات، لا ترث ولا تورث، ولا يلحق به ولدها، ولا يخرج من نكاحها بطلاق يستأنف لها، وإنما يخرج بانقضاء المدّة التي عُقدت عليها وصارت كالمستأجرَة.ابن العربي: إن قلنا إن نكاح المتعة جائز فهي زوجة إلى أجل ينطلق عليها اسم الزوجية.وإن قلنا بالحق الذي أجمعت عليه الأمة من تحريم نكاح المتعة لما كانت زوجة فلم تدخل في الآية.قلت: وفائدة هذا الخلاف هل يجب الحدّ ولا يلحق الولد كالزنى الصريح أو يدفع الحدّ للشبهة ويلحق الولد؛ قولان لأصحابنا.وقد كان للمتعة في التحليل والتحريم أحوال؛ فمن ذلك أنها كانت مباحة ثم حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم زَمَنَ خَيْبَر، ثم حللّها في غَزاة الفتح، ثم حرمها بعدُ؛ قاله ابن خُويْزمَنْدَاد من أصحابنا وغيرُه، وإليه أشار ابن العربي.وقد مضى في النساء القول فيها مستوفًى.السابعة: قوله تعالى: {فَمَنِ ابتغى وَرَاءَ ذلك فأولئك هُمُ العادون} فسمّى من نكح ما لا يحل عادِيا، وأوجب عليه الحدّ لعدوانه، واللائط عادٍ قرآنا ولغة، بدليل قوله تعالى: {بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ} وكما تقدم في الأعراف؛ فوجب أن يقام الحدّ عليهم، وهذا ظاهر لا غبار عليه.قلت: فيه نظر، ما لم يكن جاهلًا أو متأوّلًا، وإن كان الإجماع منعقدًا على أن قوله تعالى: {والذين هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ على أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} خصّ به الرجال دون النساء؛ فقد روى مَعْمَر عن قتادة قال: تسرّرَت امرأة غلامها؛ فذُكر ذلك لعمر فسألها: ما حملك على ذلك؟ قالت: كنت أراه يحلّ لي بمِلْك يميني كما يحل للرجل المرأة بملك اليمين؛ فاستشار عمر في رَجْمها أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: تأوّلتْ كتاب الله عز وجلّ على غير تأويله، لا رجم عليها. فقال عمر: لا جَرَم! والله لا أُحِلّك لحرّ بعده أبدًا. عاقبها بذلك ودرأ الحدّ عنها، وأمر العبد ألاّ يقربها.وعن أبي بكر بن عبد الله أنه سمع أباه يقول: أنا حضرت عمر بن عبد العزيز جاءته امرأة بغلام لها وَضِيء فقالت: إني استسررته فمنعني بنو عمي عن ذلك؛ وإنما أنا بمنزلة الرجل تكون له الوليدة فيطؤها؛ فانْهَ عني بني عمي؛ فقال عمر: أتزوّجتِ قبله؟ قالت: نعم؛ قال: أما والله لولا منزلتك من الجهالة لرجمتك بالحجارة، ولكن اذهبوا به فبيعوه إلى من يخرج به إلى غير بلدها.و{وَرَاءَ} بمعنى سِوى، وهو مفعول ب {ابتغَى} أي من طلب سوى الأزواج والولائد المملوكة له.وقال الزجاج: أي فمن ابتغى ما بعد ذلك؛ فمفعول الابتغاء محذوف، و{وَرَاءَ} ظرف.و{ذَلِكَ} يشار به إلى كل مذكور مؤنثًا كان أو مذكرًا.
|